٧٠ - بَاب الوُضُوء مِنَ المَذْيِ
٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ، وَفِي المَنِيِّ الغُسْلُ". [خ: ١٣٢، م: ٣٠٣، د: ٢٠٦، ت: ١٤٤، س: ١٥٢].
٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أنَهُ سَأَل رَسُول الله ﷺ عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَليَنْضَحْ فَرْجَهُ، يَعْنِي يَغْسِلهُ، وَيَتَوَضَّأْ". [س: ١٥٦].
٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، فَأُكْثِرُ مِنْهُ الِاغْتِسَالَ، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَجْزِيكَ مِنْ ذَاك الوُضُوءُ"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ؛ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ". [د: ٢١٠، ت: ١١٥].
٥٠٥ - قوله: "فَليَنْضِحْ فَرْجَهُ": هو بكسر الضاد كذا في غير كتاب، ويقال بفتحها، ذكره بدر الدين ابن مالك في شرح التصريف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.