١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْر طَهَارَةٍ
٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْتِي الخَلَاءَ فَيَقْضِي الحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الخُبْزَ وَاللَّحْمَ (١)، ويقْرَأُ القُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ، عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الجَنَابَةَ. [د: ٢٢٩، ت: ١٤٦، س: ٢٦٥].
٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ: "لا يَقْرأُ القُرْآنَ الجُنُبُ، وَلا الحَائِضُ" (٢). [ت: ١٣١].
١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٥٩٤ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ": هو بكسر اللام، وقد تقدَّم.
ومدارُ الحديث عليه، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.
وقال عمرو بن مرة: تعرف وتنكر.
(١) (اللحم) في الهامش، وعليه (خ).(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute