٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَةِ.
وابن حزم وهنه (١).
وإذا ثبت اغتسالهما معًا وكل منهما مستعمل فضل الآخر، فلا تأثير للخلوة.
وأجيب عن حديث الحكم بأجوبة:
أحدها: ضعفه؛ قاله البيهقي.
قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في علله: ليس بصحيح.
قال: وحديث ابن سرجس الصحيح موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (٢).
وضعَّفه غيره من العلماء.
ثانيها: على تقدير الصحة أحاديث الرخصة أصح، والعمل بها أولى.
ثالثها: جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها (٣).
الرابع: النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.
(١) المحلى ١/ ٢١٤.(٢) سنن البيهقي الكبرى ١/ ١٩٢.(٣) معالم السنن ١/ ٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute