. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثالث: كراهة فضلها له، والرخصة في عكسه.
الرابع: لا بأس بشروعهما معًا، ولا خير في فضلها، وهو قول أحمد.
الخامس: لا بأس بفضل كل منهما؛ شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به، وعليه فقهاء الأمصار.
احتُج لأحمد بالحديث الآتي حديث الحكم بن عَمرو.
ورجَّحهُ ابنُ ماجه على حديث ابن سرجس الذي نحو حديث الحكم قال: إن حديث ابن سرجس وهم.
حديث الباب رواه الأربعة، والدارقطني (١) بمعناه.
قال الترمذي: حسن صحيح (٢).
وصححه ابن خزيمة (٣)، والحاكم وقال: لا يحفظ له علة (٤).
قال البيهقي: وروي مرسلًا، ومن أسنده أحفظ (٥).
(١) سنن الدارقطني ١/ ٥٢.(٢) سنن الترمذي (٦٥).(٣) صحيح ابن خزيمة ١/ ٥٧.(٤) المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٦٢.(٥) مختصر خلافيات البيهقي ١/ ٣٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute