وعليه فالحديث بمجموع طرقه، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.
رابعاً: - النَّظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِه عن أبي خالد إلا هاشم، هذا الشَّيْخُ، تَفَرَّدَ به: محمَّد بن عِمْرَانَ.
قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يَتَّضح صحة ما قاله المُصَنِّفُ - رضي الله عنه -.
خامساً: - التعليق على الحديث:
قال الإمام النووي: اختلف العلماء في المسألة، فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات، أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباحة، والصواب: التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. (٢)
* * *
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤١٩٩) ك/المغازي، ب/غزوة خيبر، وبرقم (٥٥٢٨) ك/الذبائح والصيد، ب/لحوم الحمر الأنسية، ومُسلمٌ في "صحيحه" (١٩٤٠) ك/الصيد والذبائح، ب/تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. (٢) يُنظر: "المنهاج شرح صحيح مسلم" (١٣/ ٩١)، "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٥ - ٦٥٦).