• وأخرجه مَعْمر بن راشد في "جامعه" - كما في "المصنف"(١٩٨٠٦) -، - ومن طريقه أحمد في "مسنده"(٦٣٣٨) -، ومالك بن أنس في "الموطأ"(٣٦٢٤) - ومن طريقه البخاري في "صحيحه"(٦٢٨٨) ك/ الاستئذان، ب/لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، ومسلم في "صحيحه"(٢١٨٣/ ١) ك/ السلام، ب/ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار"(١٧٨٤ و ١٧٨٥)، والبغوي في "شرح السنة"(٣٥٠٨) -، وأبو داود الطيالسي في "مسنده"(١٩٣٩)، والحُمَيدي في "مسنده"(٦٦٠)، وأبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في "جزئه"(٢٨)، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"(٢٥٥٦٢)، وأحمد في "مسنده"(٤٦٦٤ و ٤٨٧٤ و ٥٠٤٦ و ٦٠٢٤ و ٦٠٥٧ و ٦٠٥٨ و ٦٢٧٠ و ٦٣٣٨)، ومسلم في "صحيحه"(٢١٨٣/ ٢) ك/ السَّلام، ب/ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، والبزَّار في "مسنده"(٥٥٦٧ و ٥٥٦٨ و ٥٨٠٢ و ٥٨٠٣)، وأبو يَعلى في "مسنده"(٥٨٢٩)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار"(١٧٨٢ و ١٧٨٣)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(٥٣٥ و ٥٣٧)، والطبراني في "الأوسط"(٢١٤٨)، وفي "مسند الشاميين"(٧١٩)، والبيهقي في "الكبرى"(٥٨٩٦)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"(٢٧٩)، وابن جُمَيع الصيداوي في "معجم الشيوخ"(ص/٣٦٢)، والبغوي في "شرح السنة"(٣٥١٠)، وفي "تفسيره"(٨/ ٥٦).
كلهم مِنْ طُرُقٍ عدة، عن نافع - من أصحِّ الأوجه عنه (١) -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»، واللفظ لمَعْمَر، والباقون بلفظه، وبنحوه، وبمعناه.
ثانياً: - دراسة الإسناد:
١) أَحْمد بن عَمْرو بن مُسلم، الخَلَّال:"ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥).
٢) إِبرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عَبد الله بن المنذر الحِزَامِيَّ، أَبُو إِسْحَاق المديني.
روى عن: عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عجلان، وسفيان بن حمزة، ومحمد بن طلحة، وغيرهم.
روى عنه: البخاري، وأَحْمد بن عَمْرو، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وآخرون.
حاله: قال ابن معين، والدَّارقطني، والخطيب البغدادي، وابن وضَّاح، والذهبي في "السير": ثِقَةٌ. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبَّان في "الثقات".
وقال أبو حاتم، وصالح جزرة، والذهبي في "الكاشف": صدوقٌ. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ، تَكلَّم فيه أحمد لأجل القرآن. (٢) والحاصل: أنه "ثِقَةٌ".
(١) فقد خالف عبد الله بن عُمر العُمري - الضعيف - جُلَّ الرواة عن نافع، فرواه عن نافع، عن ابن عُمر، عن عُمَر - مرفوعاً -، أخرجه البَزَّار في "مسنده" (١٦٣)، وقال عقبه: وَهَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا يَرْوِيه الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ. (٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٣٣١، "الجرح والتعديل" ٢/ ١٣٩، "الثقات" ٨/ ٧٣، "تاريخ بغداد" ٧/ ١٢٢، "التهذيب" ٢/ ٢٠٧، "الكاشف" ١/ ٢٢٥، "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٦٨٩، "ميزان الاعتدال" ١/ ٦٧، "تهذيب التهذيب" ١/ ١٦٦، "التقريب" (٢٥٣).