للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني:/ أنه يبطل بشرط الخيار، فإنه يمنع التصرف، فهو غير ملائم ويصح، وكذلك إذا شرط غير [نقد] (١) البلد، وإذا شرط مكان الإيفاء غير مكان العقد، فإنه لا يلائم العقد، فإن مطلق العقد يقتضي نقد البلد والتوفية موضع العقد، ثم يصح.

ولأنّا قد بيّنا أنّ هذه المنفعة لم تدخل في البيع كمنفعة المؤجرة والمروحة، والمعنى في الأصل أنه شرط ما يحتمل مقصود البيع على الدوام ولا تجر العادة بمثله بخلاف مسألتنا، ولأنه يبطل على الشافعي إذا اشترى عبداً بشرط العتق (٢)، وعلى أبي حنيفة إذا شرط حذو النعل وحمل الحطب (٣).

وأما قياسهم عليه إذا باعه أمة وشرط أن يطأها، أو عبداً بشرط أن يقطع معه الطريق، أنا لا نسلم أن العلة في الأصل ما ذكرتم، وإنما العلة أن الوطء لا يتاح إلا في ملك، والبائع لم يبق له ملك، وقطع الطريق محرم لا يجوز للمالك الأول استخدامه فيه بخلاف مسألتنا، فإنه شرط منفعة مباحة.

وأما قولهم: إنه يتضمن بيعاً وإجارة.

فلا نُسلِّم أنّه يتضمّن ذلك، وإنما إذا اشترط منفعة شهر فكأنه باعه العين دون منفعة شهر، وإن شرط خياطته فكأنه اشترى منه قميصاً أو نعلاً، ثم هذا يبطل إذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح بشرط التبقية، فإنه بيع وإجارة، ويصح عند الشافعي (٤)، وكذلك إذا اشترى نعلاً وشرط تشريكه، أو حنطة وشرط حملها (٥)، والمعنى في الأصل أنه شرط أخذ أجرة ما لا يملكه، فلم يجز، بخلاف مسألتنا، فإنه شرط للبائع وهو يملكها، فصح.


(١) ما بين المعكوفين في الأصل: (تقلد)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(٢) تقدّم توثيقه.
(٣) تقدّم توثيقه.
(٤) ينظر: روضة الطالبين ٣/ ٥٥٣، أسنى المطالب ٢/ ١٠٣.
(٥) تقدّم توثيقه في صدر المسألة.

<<  <   >  >>