قيّده بما إذا طالت المدة، قال: بناء على أن العلة في النقض في الحيض طول المدة، أما إن جعل المناط النص تعبداً فلا» (١).
ومنهم ابن مفلح لما تكلم عن صلاة العيد وأنها سنة في حق المسافر، قال:«قال في الشرح وغيره: إن صلوا بعد خطبة الإمام صلوا بغير خطبة؛ لئلا يؤدي إلى تفريق الكلمة، وصحح ابن الزاغوني: أنه يشترط الاستيطان»(٢).
٣ ـ أن آراء ابن الزاغوني واختياراته الفقهيَّة تذكر ويُذكر معها آراء واختيارات فحول العلماء وجهابذتهم.
كالقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، والمجد، وغيرهم، ولما تكلّم المرداوي عن مسألة: إن زوّج الولي اثنين ولم يعلم السابق، قال:«فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب، وقاله القاضي في «المجرد» و «التعليق» و «الجامع الصغير»، وابن الزاغوني، وأبو الخطاب، والمصنِّف، والمجد، والشارح، والنَّاظم، وغيرهم» (٣).
٤ ـ أن هذا الكتاب يحوي عدداً من المسائل الخلافيَّة على المذاهب الأربعة، كما أنه يحوي الخلاف داخل المذهب.
فمثلاً: لما تكلّم المصنّف عن حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة، وذكر أنها واجبة، قال:«هذا مذهبنا في إحدى الروايات .. وفيه رواية أخرى: أنهما يجبان في الغسل دون الوضوء .. وهي مذهب أبي حنيفة .. وفيه رواية ثالثة: أنه يختص الاستنشاق بالوجوب .. وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الطهارتين .. ».
٥ ـ أن هذا الكتاب تضمّن عدداً من الأقوال المنسوبة إلى داود، فكتاب ابن الزاغوني هذا يُعدّ من المراجع المتقدّمة لتوثيق الأقوال المنسوبة إلى هذا الفقيه (داود).