للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ ـ أنّ مفردات ابن الزاغوني موصوفة، فقد ذُكر أنها مئة مسألة، في جزئين، وغيرها من كتب المفردات لم تُوصف بهذه الأوصاف، وقد بيّنت وجه انطباق هذه الأوصاف على هذا الكتاب في صدر هذه الأسباب، والموصوف أحقّ بالوصف.

٤ ـ تكلّم ابن مفلح عن حكم الصلاة في المكان أو الثوب المغصوب أو ثوب الحرير، وقال: «وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من أصحابنا لا تصح» (١)، وفي المخطوط ما نصه: «مسألة: إذا صلى في ثوب غصب أو أرض غصب أو ثوب حرير لم تصح صلاته، هذا مذهبنا في أصح الروايتين، اختارها شيوخ المذهب »، وقال في موطن آخر: «قال بعض أصحابنا المتأخرين ـ والأرجح عندي ـ بطلان الصلاة»، وتطابقُ المعنى يُرجّح صحّة نسبة الكتاب لابن الزاغوني.

٥ ـ أنّ مؤلف هذا الكتاب لا ينقل عن تلامذة القاضي أبي يعلى ومن بعدهم، وإنما ينقل عن القاضي أبي يعلى ومن سبقه، وهذا يدل على أمرين، أحدهما: أن هذا الكتاب أُلِّف في زمن القاضي أبي يعلى أو بعده بقليل. الثاني: أن مؤلفه معاصر لتلامذة أبي يعلى. وابن الزاغوني جاء بعد أبي يعلى بفترة وجيزة، فهو معاصر لتلامذة أبي يعلى.

٦ ـ أنّ مؤلف هذا الكتاب لا يصف القاضي أبي يعلى بشيخه، وإنما ينقل عنه نقلاً مجرّداً، وهذا يدل على أن مؤلف الكتاب لم يتتلمذ على أبي يعلى؛ لأنه لا يصفه بشيخه، وابن الزاغوني لم يتتلمذ على أبي يعلى.


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٤.

<<  <   >  >>