ونقلها الزركشي قائلًا:"قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم، أو ما يكون وسيلة إليه"(١).
٩ - العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله.
نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنواع تصرفات العباد، وهي كالمفسرة لموضع استعمال القاعدة، فإن الأشياء المقصود بها ما تعلق بالتصرفات العادية لا العبادات (٢).
١٠ - الأصل في العقود الجواز والصحة.
نص عليه ابن مفلح، وهذ أخص من القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة (٣).
(١) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٨/ ١٢). (٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٦)، إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ﷾. وذلك؛ لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة، وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؛ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]. والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: ٥٩]، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٧). (٣) الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح، (٧/ ١٤٥).