٢ - مفسدة جائحة كورونا التي عمت العالم، وقد قدمت المصالح العامة بالاغلاق العام على المصالح التجارية الخاصة.
وكانت المفاسد والمصالح في نفس الرتبة: فهي متعلقة بالنفس، ومتعلقة بالمال.
ثالثًا: الترجيح من حيث القوة في الحكم الشرعي في النوع الواحد.
وهذا يشمل الأحكام الخمسة، ويشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا من المصالح والمفاسد.
[المرحلة السادسة: مرحلة التساوي]
وتحكمها القاعدة الثامنة:(إذا تساوت المصالح والمفاسد من كل جهة قدم دفع المفاسد).
ومن الوقائع المعاصرة:
= لها آثار ضارة بالصحة العامة وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون وحيث أن أصحاب هذه الجرائم فريقان: أحدهما: من يتعاطاها للاستعمال فقط فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر فإن أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله. الثاني: من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير … ) الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة - المجلد ١ - الصفحة ٧٠٩ - جامع الكتب الإسلامية.