السلاح لأهل الحرب، حتى قال … أجر داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار وأشباه ذلك، فهذا حرام والعقد باطل (١).
الصورة الخامسة: بيع اللحم والخبز لمن يدعو عليه من يشرب المسكر وبيع الاقداح لمن يشرب فيها المسكر.
جاء في المغني: وقد نص أحمد في مسائل، نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر، لا يبعه ومن يخترط الاقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها … فيكون بيع ذلك كله باطلًا (٢).
الصورة السادسة: إعارة السيارة أو اليخت للمعصية.
المقرر في الشرع أن العارية للحرام حرام لأنه تعاون عليه.
جاء في كشاف القناع: وتحرم إعارة عين لنفع محرم كإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرًا، أو يعصي الله فيها، وكإعارة سلاح لقتال في الفتنة وآنية ليتناول بها محرما من نحو خمر وإعارة أواني الذهب والفضة وإعارة دابة ممن يؤذي عليها محترمًا، وإعارة عبد، أو أمة لغناء، أو نوح، أو زمر ونحوه؛ لأن ذلك كله إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه وكإجارة ذلك (٣).
الصورة السابعة: بيع الحرير لرجل يلبسه والذهب للرجل يلبسه.
في النهاية للرملي، وهو يذكر البيوع المحرمة قال: (ومثل ذلك كل