وفي مواهب الجليل: كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين، أو أثارة الفتنة بينهم (١).
وفي المقدمات والممهدات: لا يجوز أن يباعوا شيئا يستعينون به في حروبهم من سلاح، أو حديد، ولا شيئًا يرهبون به على المسلمين في قتالهم مثل الرايات وما يلبسون في حروبهم من الثياب فيباهون بها على المسلمين وكذلك النحاس، لأنهم يعملون منه الطبول فيرهبون بها على المسلمين، ولا يجوز أن يباع منهم العبد النصراني؛ لأنه يكون دليلًا على المسلمين وعورة عليهم (٢).
وفي النهاية للرملي في البيوع المحرمة ذكر بيع السلاح من نحو باغ وقاطع طريق وجعل مثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية معللا ذلك بقوله:(لأن كلًا من ذلك تسبب في المعصية وأعانه عليها)(٣).
قال ابن قدامة: وهكذا الحكم في كلما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة (٤).
وعلل ذلك في إعلام الموقعين قائلًا: هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع، أو إجارة، أو معاوضة تعين على معصية الله (٥).
الصورة الثانية: استقدام المغنيات والراقصات.
قعد العلماء قاعدة في هذا الباب كابن قدامة فقال:
(١) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الحطاب (٤/ ٤٥٤). (٢) المقدمات والممهدات لابن رشد (٢/ ٢٨٥). (٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٥٥). (٤) المغني لابن قدامة (٤/ ١٥٧)، اعلام الموقعين (٣/ ١٥٨). (٥) اعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ١٥٨).