[المبحث الثاني قاعدة: الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية]
وفيها مسألتان:
[المسألة الأولى: معنى القاعدة وأدلتها]
الشريعة لا تكتفي باعتبار الحال، بل تنظر إلى المآل وتراعيه في تشريع الأحكام؛ لأن المصالح متعلقة بالحياة في كل أحوالها الحاضر والمستقبل والحال والمآل ويعتبر هذا من محاسن الشريعة وواقعيتها.
وقد دلت النصوص على اعتبار المصالح المآلية كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨].
قال القرافي:"ما أجمعوا على سده أي إعمال حكمه كالمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ والمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين إذا علم وقوعهم فيها، أو ظن والمنع من إلقاء السم في أطعمة المسلمين إذا علم، أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون والمنع من البيع والسلف مجتمعين خشية الربا وجوارهما مفترقين"(١).
وبتتبع نصوص الشريعة في اعتبار المصالح الآيلة تبين أنها معتبرة بوضوح.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ