[المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية لتعارض المصالح والمفاسد عند الفقهاء المتقدمين]
لهذه القاعدة تطبيقات لا تحصى عند فقهائنا ونترك للقارئ أن يلحقها بمراتبها الست التي رتبنا بها الترجيح بين المصالح والمفاسد فمنها (١):
فمن ارتكاب المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة.
١ - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة، لكن مع الإكراه جائز حفاظًا على النفس؛ لأن مفسدة لفظة لا يعتقدها أقل من مصلحة الحفاظ المحقق على النفس.
٢ - ومن أمثلتها صلاة المستحاضة وصاحب السلس، فإن الصلاة بالنجاسة والحدث مفسدة محرمة، لكن في هاتين الحالتين ترجح مصلحة الحفاظ على الصلاة وأدائها على مفسدة الحدث.
٣ - ولهذا سقطت القبلة في صلاة الخوف، كما ثبت في السنن المستفيضة.
لذلك قال العلماء رعاية مقاصد الحفاظ على الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها عند التعارض.
٤ - ومن دفن ميتا إلى غير قبلة جاز نبش القبر مع أنها مفسدة، لكن تحصيل مصلحة توجيهه للقبلة أعظم منها إلا عند تعذر ذلك كتحلل الميت.
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٠٦) الفروق للقرافي وهو أنوار البروق في أنواء الفروق (٣/ ١٠) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٨٨)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٥/ ٣٢٥) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (٢/ ٩٨) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٦) (٣/ ٢١٤) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي (١/ ٢٣٢).