[المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط]
[المطلب الأول: سؤال الماهية]
الضرورة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، والاحتياج الشديد (١).
الضرورة اصطلاحا: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال. قال الجرجاني:«الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له»(٢).
وقد جعل تاج الدين السبكي -في الأشباه- قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (٣).
وقد قسم العلماء المراتب حسب الضرورات وما يليها من مراتب نزولا إلى خمس (٤): ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.
فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب
(١) لسان العرب لابن منظور (٤/ ٤٨٢). (٢) كتاب التعريفات، الجرجاني، (ص ١٣٨)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الفاروقي، (٢/ ١١١٥). (٣) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، نجيم، (١/ ٤٥). (٤) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).