محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب، وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.
قال ابن نجيم: "لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه" (١)
وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب، صُلِّيَ على قبره، ولا يخرج (٢).
٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.
[التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصادي]
١ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها.
٢ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.
٣ - ومنها أن التعامل مع البنوك الربوية محرم إلا لمن اضطر، كمن هو في غير بلاد المسلمين، ولا يضع في البنك، ولا يتعامل معه إلا بقدر ما يدفع الضرورة.
٤ - ومنها التأمين التجاري، لا يجوز إلا لمضطر بقدر الضرورة إن لم يوجد تأمين في الشركات الإسلامية، كما في المعايير الشرعية للأيوفي. (٣)
٥ - جواز القرض الربوي بغرض إجراء عملية جراحية ضرورية تتعلق بها الحياة، أو سلامة عضو من التلف (٤).
(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣).(٢) المرجع نفسه.(٣) المعايير الشرعية للأيوفي (ص ٧٨٣).(٤) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (٥/ ٢٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.