محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب، وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.
قال ابن نجيم: "لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه" (١)
وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب، صُلِّيَ على قبره، ولا يخرج (٢).
٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.
[التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصادي]
١ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها.
٢ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.
٣ - ومنها أن التعامل مع البنوك الربوية محرم إلا لمن اضطر، كمن هو في غير بلاد المسلمين، ولا يضع في البنك، ولا يتعامل معه إلا بقدر ما يدفع الضرورة.
٤ - ومنها التأمين التجاري، لا يجوز إلا لمضطر بقدر الضرورة إن لم يوجد تأمين في الشركات الإسلامية، كما في المعايير الشرعية للأيوفي. (٣)
٥ - جواز القرض الربوي بغرض إجراء عملية جراحية ضرورية تتعلق بها الحياة، أو سلامة عضو من التلف (٤).
(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣).(٢) المرجع نفسه.(٣) المعايير الشرعية للأيوفي (ص ٧٨٣).(٤) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (٥/ ٢٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute