الضرورة هي: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال.
وهذه القاعدة من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة لا ضرر، ولا ضرار والضرر يزال، قال المرداوي: ومما يدخل - أيضًا - في هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها (١).
ولكن يجب ألا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. كما سيأتي بعد قليل.
(١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧) الفوائد السنية في شرح الألفية (٥/ ٢١٤٦). عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص ١٠٤). إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني (ص ١٥٥). ومنهم من جعلها تابعة لقاعدة التيسير. شرح القواعد الفقهية (ص ١٦٣).