ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] قال ابن الهمام: ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج (١).
وقد جعل تاج الدين السبكي في الاشباه قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (٢).
قال الزركشي في المنثور: جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول (٣).
- فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
- والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.