للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلو من الربا وحصول الرضى وعدم تحريم السلعة، أو النص على تحريم العقد، والخلو من الغرر والميسر، وعدم الإضرار العام، أو الخاص.

وقد برزت في عصرنا مظاهر للتعسير في المعاملات ناتجة عن الغفلة عن هذا الأصول.

فمنهم من جعل الأصل الحرمة، ومنهم العكس فذهب إلى التوسع في الربا، والإصرار على التخريج على العقود المتقدمة

ومن الطب:

أثرت قاعدة التيسير على الفتوى في المسائل الطبية المعاصرة كزراعة قلب الخنزير وموقف الشريعة منها وعمليات التجميل كحكم: الفلز، الباروكة، شفط الدهون، قص المعدة، الأنف، العدسات.

[ومن فقه الدولة والسياسات والعلاقات بين الأمم]

نجد الأصول الستة في المعاملات الأممية والدولية، وذكرناها في المقدمة في فقه العصر (١).

وحاصل ذلك أن العلاقات والسياسات الخارجية قائمة على ستة أصول استنبطناها من نصوص القرآن والسنن ومقاصد وقواعد الشرع.

فالعلاقات بين دولة الإسلام وغيرها، وبين المسلم وغيره: تعاونية، تبادلية، سلمية، مماثله، عادلة. والقتالية استثناء عند اقتضاء السبب من عدوان، أو فتنة لأهل الإسلام، أو لمن أراد الدخول في الإسلام.

فقولنا «تعاونية»: وذلك كما تعاون رسول الله مع يهود أول مقدمه المدينة على حماية المدينة بوثيقة مشهورة منقولة بالاستفاضة عند أصحاب السير


(١) المقدمة في فقه العصر (١/ ٢٨١).

<<  <   >  >>