ومن هنا كان لهذه القاعدة أثرها الكبير في الأبحاث التشريعية التي تتعلق بكلام الله ﷾، وبكلام رسوله ﷺ.
ولاشتمال هذه القاعدة على قواعد متعددة متفرعة عليها ولعموم أثرها تستحق أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى المتفق على اعتبارها والعمل بها (١).
[٣ - ألفاظ القاعدة]
وردت عند الفقهاء بلفظ: إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد عبروا بهذه التعبير الذي يفهم منه الأولوية فقط لا أنه الأصل.
وعدلت عن هذا بعد تتبع لفروعهم، واستعمالهم إلى: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
وكنت رأيت أن تصاغ كذلك هكذا: إعمال الكلام مقدم على إهماله.
ثم وجدت ابن السبكي نص على ذلك فقال: «الإعمال مقدم على الإهمال عند الإمكان» (٢)، وعلى كل حال فإن العلماء والعقلاء اتفقوا على أن إعمال الكلام هو الأصل.
فهذه أصل الباب.
والتعبير بقولهم: إعمال الكلام أولى من إهماله.
محله في حالة ورود لفظ محتمل لأمرين على السواء، إن حمل على أحدهما إلغي وإن حمل على الآخر أعمل فيقدم الإعمال، ومثل لها
(١) موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢٢٠).(٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧٤)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.