تقدم أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الظن الغالب الراجح يقوم مقام اليقين، ومعلوم أن الظن له جانب راجح يجب العمل به وجانب مرجوح يسمى لا يعمل به.
وهذه القاعدة تبين أن الظن الذي بنيت عليه المسألة إن تبين خطأه بيقين فلا عبرة بالعمل بالظن. كمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فواجب عليه القضاء
لأنه تبين خطأ الظن.
ومستند القاعدة: أن الظن إذا تبين خطؤه، قد خرج من حيز الظن المعمول به إلى حيز الخطأ الذي له أحكام مستقلة، بيناها في مبحث مستقل، وهي أحكام الإكراه والنسيان والخطأ.
وتبين هناك أن النصوص دالة على العفو عن الخطأ.
بمعنى رفع الإثم، وثم تفصيل في الأحكام تكشف عن مدى اعتبارها في الشرع من عدمه.