للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: ما يتعلق بالتعريف والتأصيل والاستثمار الفقهي الفروعي]

[المطلب الأول: المعنى والتأصيل]

أولا: التعريف.

الضرر لغة ما يدخل على الأنفس والأموال والحياة عموما من نقص وشدة.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: كُلُّ مَا كَانَ سُوءَ حَالٍ وَفَقْرٍ وَشِدَّةٍ فِي بَدَنٍ، فهو ضُرٌّ بِالضَّمِّ وَمَا كَانَ ضِدَّ النَّفْعِ، فهو بِفَتْحِهَا وَفِي التَّنْزِيلِ ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: ٨٣] أَيْ الْمَرَضُ وَالِاسْمُ الضَّرَرُ، وقد أُطْلِقَ عَلَى نَقْصٍ يَدْخُلُ الْأَعْيَانَ (١).

وهو في استعمال الفقهاء كذلك.

ثانيا: معنى القاعدة وأصولها الاستدلالية.

معنى القاعدة: الضرر يجب إزالته ودفعه على العموم في نفس، أو مال، أو عرض، أو دين كان خاصًا، أو كان عامًا، كان نفسيًا، أو ماديًا.

هذا ما دلت عليه النصوص فمنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]. فالضرر هنا قد يكون نفسيًا، أو ماديًا.


(١) القاموس المحيط (ص ٤٢٨). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>