للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس قاعدة: الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

هذه قاعدة تتبع قاعدة العادة محكمة، لكنها مختصة بالشرط

ويعبر عنها كذلك بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا

يتعلق بها:

[المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها]

هذه القاعدة مؤكدة للقواعد السابقة، لكن بقوة أكثر في الشروط، فإن الشرط في العرف ينزل هنا منزلة الشرط المنطوق.

فهي أخص من قاعدة: (استعمال الناس حجة)، (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص).

فهي تعني أن العرف في قوة الشرط ومعلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم.

أما مستندها فسائر ما تقدم من أدلة القاعدة الأم؛ لأن الشرع لما أمر بالعرف فقد أحال عليه في فصل النزاع المتعلق به، ولا يحال إلا على حجة فكان الشرط العرفي كالشرط اللفظي في القوة وكان العرف كالمشروط ضمنا ودلالة في التخاطب والتصرفات والتعامل.

قال شيخ الإسلام: فمعلوم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولهذا قالوا من دفع ثيابه إلى غسال يعرف منه الغسل بالأجرة لزمه الأجرة بناء

<<  <   >  >>