١_ لا يؤخر القاضي الحكم بناء على توهم رجوع الشهود.
٢_ لو مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون، وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر، إذ لا عبرة بالتوهم، فلو فرض ظهور دائن آخر يستوفي حقه على حسب الأصول المشروعة (١).
[المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة]
١ - من كان يعمل في التخليص الإلكتروني ويستقبل الطلبات ويحيلها على الوكلاء بأجرة يدفعها لهم فعمله مباح، ولا يضره توهمه أنهم يخلصون المعاملات بالرشوات وغيرها. (٢)
(١) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٢٠٩). (٢) سؤال ورد على إسلام ويب: أعمل بالتعقيب، وتخليص المعاملات إلكترونيًّا فقط، عن طريق الواتساب، منذ سنة تقريبًا، وأعلن في المجموعات والصفحات عن خدماتي، وأستقبل المعاملات من الزبون، وأرسلها لمعقب آخر ينجز لي بسعر أقل، وسؤالي -يا شيخنا-: أنا لا أدري كيف يقوم بإتمام معاملاتي، ربما يستخدمون الواسطة، أو الرشوة؛ للإسراع بإنجاز ما نطلبه منهم، فهل يجوز لي التعامل معهم؟ للتوضيح أكثر: كل مهمتي استقبال المعاملا ت، وإرسالها لمن ينجزها، وأحول له حقه، وأراسل الزبون متى ما تم الإنجاز، وأحصل على ١٠٠ ريال، أو ٥٠ ريالًا على كل معاملة، فهل هذا العمل حلال أو حرام؟ مع العلم أني لا أعرف المنفذين، وإنما أتعامل معهم بالواتساب فقط، وإنجازنا مضمون -ولله الحمد-. الحمد لله، والصلاة والسلا م على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فعملك فيما يسمى بالتعقيب، وتخليص المعاملات، لا حرج فيه من حيث الأصل، وهذا العمل يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه، بأقل من أجرته، إذا لم يُشترط عليه مباشرته للعمل بنفسه، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملًا في ذمته بأجرة، كخياطة، أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها: أي: من أجرته. اه. وأما مسألة الشكوك التي تراودك حول الطرق التي يسلكها من تكل إليهم تلك الأعمال ليتابعوها، وينجزوها، فلا تؤثر في صحة تلك المعاملات، ولا ما اكتسبته منها. والأصل هو السلامة، ولا عبرة بالتوهم. رقم الفتوى: (٣٧١١٩١).