للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من الفقه الطبي]

١ - ومنها التداوي بالنجس للضرورة قال الشِّرْواني : «التَّداوي بالنَّجِس جائزٌ عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه» (١).

٢ - ومنها استعمال مشيمة الحيوان غير المأكول اللحم، أو الخنزير في المستحضرات الطبية إن لم يوجد غيرها؛ للضرورة، وقد أفتت دائرة الإفتاء الأردنية بهذا جاء فيها: «وإذا كانت نَجِسَةً جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة دون التجميليَّة، إذا لم يجد غيرها ممَّا يقوم مقامها للضَّرورة» (٢).

بل أفتى المجمع الفقهي باستعمال مشيمة الجنين الآدمي عند الضرورة الماسة للأغراض الطبية مثل المراهم الخارجية، أو الحبوب وغيرها. (٣)

٣ - جواز نقل الأعضاء وغيرها كقرنية الميت للحي للضرورة (٤).


(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي، (١/ ٢٩٦).
(٢) فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٧٩٧)، موسوعة صناعة الحلال، (٣/ ٢٢٣).
(٣) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ٢٢٤).
صدر بذلك قرارٌ من المَجْمَع الفقهيِّ الإسلاميِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة (٥/ ٨/ ١٤١٢ هـ) الموافق (٨/ ٢/ ١٩٩٢ م)»
(٤) موسوعة صناعة الحلال (٣/ ٢٢٤).
فقد جاء في القرار الصادر عن مجلس الإفتاء رقم: (٢) لعام (١٤٠٤ هـ). لا شكَّ أنَّ العَمَى أو فَقْدَ البَصَر ضررٌ يَلْحَقُ بالإنسان، ودَفْع هذا الضَّرَر ضَرورةٌ شرعيَّةٌ تُبيحُ نَقْل قَرَنِيَّات عُيون الأموات إلى عُيون الأحياء، وهذا يندرج تحت القواعد المتَّفق عليها؛ مثل: (الضَّرورات تُبيحُ المَحْظورات)، و (الضَّرورة تُقدَّر بقَدْرِها)، و (لا يُنْكَر ارتكابُ أخفِّ الضَّرَرين)».
ومع ذلك فلا بُدَّ من التَنَبُّه إلى حُرْمَة بيعها والتجارة بها ولو لأغراضٍ طبِّيَّةٍ؛ لأنَّها أجزاءُ إنسانٍ، وبَيْعُها فيه امتهانٌ لإنسانيَّة الإنسان، ويُنافي التكريم الإلهيَّ له. والبديلُ هو التبرُّع بها للجهات الطبِّيَّة المُعتَمَدَة المُخَوَّلة بالإشراف على هذا الموضوع، مع فَرْض الرَّقابَةِ المُستَمِرَّةِ؛ كي لا يصبح الأمر غِطاءً لتجارةٍ مُحرَّمَةٍ. والله أعلم. [فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٧٩٦)].

<<  <   >  >>