هذه القاعدة تقنن تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية وسنتكلم عليها في مطلبين:
[المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها]
هذه القاعدة معناها أن الحقيقة اللغوية إن تعارضت مع الاستعمال العرفي تركت الحقيقة اللغوية وقدم العرف.
ومستند هذه القاعدة أن الشرع يؤاخذ على مقاصد المكلفين ونياتهم وإرادتهم.
ولا شك أن الاستعمال العرفي بين الناس يعتبر دليلًا على هذه المقاصد.
لذلك لا يلتفت إلى معنى ظاهر من جهة اللغة مع أن استعمال العرف يخالفه.
لأن الحقيقة اللغوية صارت مهجورة واستعل الحقيقة العرفية بدلًا عنها.
قال ابن عابدين:«وقد صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة، وحينئذ فينصرف في كلام الواقف والموصي إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لأنه حقيقة كلامه العرفية فتترك به الحقيقة الأصلية»(١).
(١) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (١/ ٣٧).