للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ونوع لا يتطابق بل أخذ من عقود معان وأوصاف فهذا لا يلزم أن نسميه باسم معين سابق لمجرد هذا التشابه في بعض الأساسيات، وإلا لزم ان نسمي المضاربة بأقرب المشابهات لها من العقود.

٣ - ونوع آخر يختلف واقعا مع ما مضى، فيجب أن نبحث في أصول المعاملات الستة لإعطائه حكما، وإن تطابق في الاسم مع ما مضى، أو لم يتطابق

مثال الأول: الحساب الجاري وبطاقة الفيزا كارت فهذه لا تتطابق مع العقود المسماة في اسم ولا صورة، وإن تنازعتها الأشباه المتفرفة.

وأما الثاني وهو الذي لا يتطابق صورة مع أنه يتطابق اسما وهو المصارفة والتقابض

فمثاله: صرف بين رجلين في أمريكا واليمن، وتقابضا المصارفة في نفس اللحظة في حساب كل طرف، فهذه إن خرجناها على ما مضى في المذاهب الخمسة فهي باطلة لافتراق الابدان عن مجلس مكاني واحد، وهي علة منصوصة عندهم نزلوها حسب واقعهم، فهل نخرجها على شروطهم؟. أم على الاصول الشرعية الكبرى التي لم تنص على الابدان؟

سادسا: ما أمكن بيسر وسهوله تخريجه على العقود المسماة فبها ونعمت، ومعلوم لأهل العلم متى يكون هذا، وإن لم يكن إلا بتكلف فأرى أننا التزمنا ما لم يلزمنا الشرع وانظر إلى تكييف الاجارة المنتهية بالتمليك كم أقوال فيها لتعدد الاشباه، وانظر كذلك الى التباين الكثير في تخريجات البطاقة البنكية، ومثل هذا تضبط باسمها العرفي الجديد وتستمد أحكامها من الأصول الستة الضابطة للمعاملات.

<<  <   >  >>