للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ]

ويتعلق بها مسألتان:

[المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي]

[أولا: معنى القاعدة ومستندها]

١ - معنى هذه القاعدة قريب من قاعدة الأمور بمقاصدها إلا أنها مختصة بالألفاظ فما تلفظ به المكلف من يمين، أو نذر، أو كناية طلاق يرجع فيه إلى نيته.

وهذه القاعدة جارية فيما هو محتمل للنية من الألفاظ أما ما ليس له محمل كالصريح فلا تفيد النية، فمن قال لزوجته أنت طالق فهذا صريح لا يقبل معه دعوى أنه لم يرد الطلاق.

وقد نص الفقهاء على ذلك في قواعد تدور على هذا مثل قاعدة: النية إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل (١)، وستأتي قاعدة متفق عليها وهي في المبحث السابع: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية.

لذلك قال ابن حجر الهيتمي: لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ. (٢)


(١) بحث عمر الندوي في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (١٣٥/ ٦) وجاء فيها نقلا عن العلماء من مختلف المذاهب:
(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ١٤٧) وقال ابن قدامة: المغني لابن قدامة (١٣/ ٥٤٤ ت التركي): =

<<  <   >  >>