للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمعنى بقاء مسؤوليته عن الدين مما يجعل له حق المطالبة منه، أو من المحال عليه؛ فهذا الشرط يجعل الحوالة ضمانا ويخرجها من باب الحوالة؛ لأن حقيقة الضمان ومعناه وجدت في هذه الصورة، وهي ضم ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر في مسؤولية المطالبة بالدين عليهما.

٣ - وقد اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على انعقاد الحوالة بأي لفظ يؤدي المقصود. وهو ما نقل الدين من ذمة إلى ذمة (١).

وهذه القاعدة واسعة التطبيق في العقود (٢).

[المسألة الثانية: أثر القاعدة في فقه العصر.]

١ - الإجارة المنتهية بالتمليك اختلف في تكييفها

فإن كانت إجارة تملك تلقائيا في نهايتها بدون مقابل للتملك، فتكون


(١) ذكر خليل في شروط الحوالة (وصيغتها) وحمل على أنه يشرط الصيغة اللفظية لكن العدوي بين أن المعتمد عموم ما دل لا صيغة بعينها. شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي ٦/ ١٧).
لا يخفى أن المعتمد كلام البيان كما سمعناه من الأشياخ وأفاده غيرهم ممن كتب على هذا الكتاب (أقول) ويمكن حمل المصنف عليه بأن يقال والصيغة المتعلقة بها أعم من أن تكون بلفظهما أم لا والبيان لابن رشد شرح به العتبية، وقال الدردير، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٢٦) فلا تنحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحوالة وها هو المعتمد خلافا لظاهر المصنف، وانظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٨٠١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ١٩٠). التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح (ص ٢٤٨). وللشافعية قولان في انعقادها بلفظ البيع، وأجاز المالكية ولو بإشارة أو كتابة.
(٢) - فتاوى شيخ الإسلام (٣٠/ ١١٢) الأشباه للسيوطي ١٦٦. مع ما تقدم من المراجع

<<  <   >  >>