للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] هو ما فصله من الحرام في كتابه وسنة رسوله ولا يرجع فيه إلى مزاج عرب، ولا عجم.

القانون الخامس: رخص الفقهاء وتلفيق المذاهب.

يمكن استغلال قاعدة التيسير لتمييع الدين والفتوى؛ لذلك وضعت ضمانات لحماية الشرع من أهمها.

١ - بناء الفقه وفق الدلالة اللغوية الصحيحة، أو التعليل الصحيح.

فإن الفقه إذا قام على البناء الدلالي في اللفظة اللغوية أغلق الباب على تمييع الحكم الشرعي، وهذا معلوم في قسم الدلالات في أصول الفقه.

٢ - تفعيل محددات التنزيل العشرة.

وهذه المحددات خلاصتها راجعة بالتتبع الشخصي إلى أمور عشرة ذكرتها في قاعدة العادة محكمة.

٣ - ترك التأثر العاطفي، أو الجمهوري، أو السياقي في المتعلق بحدث ما، أو السياسي. فإن هذه المؤثرات تحرف الفتوى عن وجهها الصحيح.

٤_ ضبط الاستدلال بما أسميته الأسئلة الخمسة التأصيلية عرفتها بالتتبع لمناهج العلماء والفقهاء والأصوليين في النظر والإستدلال، وهي سؤال التصورة والماهية، سؤال الدليل والدلالة، سؤال الثبوت، سؤال التعارض والموازنات، سؤال إنتاج الحكم.

فهذه الأسئلة حاكمة للناظر من الخلل في النظر، ويبقى الخلل بعد تفعيلها في الجهل والهوى.

وثم فتاوى معاصرة فيها تساهل، ومنها شذوذ، ومنها خروج عن أصول الشريعة، ناتجة عن التساهل في النظر، فمنها على سبيل المثال:

<<  <   >  >>