٤ - شراء الدم عند الضرورة وعدم البذل والإثم على البائع.
٥ - جواز نقل وزراعة الأعضاء للضرورة، وقد استدل بها المجمع الفقهي على ذلك. (١).
٦ - استعمال العلاج المحرم للحاجة.
٧ - التخدير وإجهاض الحامل؛ حفظًا لحياتها.
٨ - عملية إزالة الرحم للضرورة.
٩ - استعمال الأدوية التي فيها كحول بكمية علاجية مستهلكة، ولا بديل، كما قرره المجمع. (٢)
١٠ - أن المرأة تكشف للطبيب عند الضرورة بقدر تلك الضرورة بشرط إن لم توجد طبيبة تقوم مقامه.
[من العبادات]
١ - جواز لبس الحفاظات للمحرم الذي يعاني من السلس، ولا يلبس فوقها السراويل؛ لأن الضرورة تندفع بالحفاظات.
٢ - جواز لبس الكمامة للمحرمة إن أمرت السلطات بذلك، ويكون لموضع الضرورة فقط بحيث لا تغطي معظم وجهها، حتى لا ترتكب محضور التنقب المنهي عنه.
(١) مجلة المجمع (العدد السادس، ج ٣ ص ١٩٧٥). (٢) قرار رقم: ٢١٠ (٢٢/ ٦)، في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: ٢ - ٥ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ، الموافق: ٢٢ - ٢٥ مارس ٢٠١٥ م.