ذكره الفقهاء فروعا كثيرة جدا لهذه القاعدة لأنها تدخل في أكثر أبواب الشريعة (١).
قال الإمام النووي في المجموع:
«اليقين لا يزال بالشك إلا في مسائل يسيرة خرجت لا دلة خاصة على تخصيصها وبعضها إذا حقق كان داخلا فيها»(٢).
وقال السيوطي في الأشباه: إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر".
ولذلك فما سنذكر بعض الأمثلة:
١ - من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو متطهر ولمالك في هذا الفرع قول بالعمل بالشك احتياطا إن لم يكن قد صلى.
٢ - ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث.
٣ - أما لو تيقنهما فالأحوط العمل بيقين الحدث؛ لأنه حظضر، ومن المقرر أن الحاظر إذا تعارض مع المبيح قدم الحاظر؛ ولأن الأصل بقاء الصلاة في الذمة، ولا ترتفع إلا بهذا.
٤ - ثبوت الدين في ذمة المدين لا يزول إلا بالأداء، أو الإبراء.
٥ - ومن ثبت نكاحه بامرأة، فلا تزول الزوجية بمجرد الشك في طلاقها؛ لأن اليقين، وهو الزوجية -هنا- لا يزول بالشك، وهو الطلاق.