[المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب]
لهذه القاعدة أثر كبير في التفريع الفقهي في مختلف المذاهب الفقهية من ذلك:
١ - تجويز أنواع الخيارات، دفعًا للضرر في العقود فمن ذلك: خيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغبن، والتغرير، ورد المبيع بخيار الشرط، والحجر، والشفعة، وتضمين المال المتلف للمتلف، والإجبار على قسمة الأموال المشتركة.
٢ - ومن ذلك: الرد بالعيب والحجر بسائر أنواعه، والشفعة فإنها للشريك؛ لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر جار السوء.
٣ - ولدفع الضرر شرع القصاص والحدود، وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه؛ ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة (١).
(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٣). الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤٢). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٧). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.