للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وهذا نهي للزوج والزوجة أن يضار أحد منهما الآخر بواسطة الولد.

وقوله (لا ضرر، ولا ضرار).

وقد فسر الحديث علماء اللغة: الضرر، فعل واحد، والضرار فعل اثنين، وبه فسر الحديث: (لا ضرر، ولا ضرار) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد (١).

وعلة القاعدة: أن الضرر ظلم وبغي وعدوان فيحرم أن يفعله المسلم في نفسه، أو أن يلحقه بآخر مسلما كان، أو غير مسلم.

لأن دفع الضرر عام يشمل كل إنسان، ولا يختص بالمسلم.

وهذا يبين عظمة هذه الشريعة المباركة وإنسانيتها وحمايتها للمصالح البشرية وحمايتها الإنسان كإنسان أن يلحقه ضرر.

فإن لحقه فقاعدتها وجوب إزالته، والوجوب هنا على المستطيع أن يدفعه.

لذلك بين العلماء أن هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي تقوم عليها الشريعة وتدخل في سائر أبواب الحياة (٢).


(١) تاج العروس (١٢/ ٣٨٥).
(٢) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤١). القواعد للحصني (١/ ٣٣٣). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٣).

<<  <   >  >>