١ - يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
٢ - تخصيص العموم بالعرف.
٣ - يخص العموم بالعادة
٤ - الحقيقة تترك بدلالة الحال،
٥ - وتترك بدلالة الاستعمال، أو العادة.
٦ - العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط (١).
[المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي للقاعدة]
فرع عليها الفقهاء الكثير من الفروع منها (٢):
١ - لو حلف لا يدخل قدمه في دار فلان فمعناه في العرف لا يدخل وليس معناه أنه لا يدخل قدمه فقط، وهو خارج باب البيت
٢ - من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل كلامه على الثمرة لا على الخشب.
٣ - حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث
(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٣٥). موسوعة القواعد الفقهية (٣/ ١٥٣). (٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٠). درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٨). الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٢٩٩)، شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣١).