للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: التعريفات]

[١ - تعريف القاعدة الفقهية]

القاعدة لغة: الأساس، حسيًا كقواعد البيت، أو معنويًا كقواعد الدين أي دعائمه (١). قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

واصطلاحًا: حكم كلي ينطبق على جزيئات كثيرة من أبواب متعددة تفهم أحكامها منها (٢).

ومعنى حكم كلي: أنه لا يختص بمسألة بعينها، بل يدخل تحته مسائل كثيرة من الفقه.

ومعنى جزئيات كثيرة: أي مسائل وفروع فقهية، ومعنى من أبواب متعددة أي: كباب الصلاة، وباب الصوم، وباب الحج، والبيوع، والنكاح، وغير ذلك، فلا تختص بباب معين.

ومعنى تفهم أحكامها منها: أي تفهم أحكام هذه المسائل الفقهية في الأبواب المتعددة من خلال هذه القاعدة الفقهية التي تندرج تحتها.


(١) لسان العرب لابن منظور مادة قعد (٣/ ٣٦١)، والقاموس فصل القاف باب الدال مع تاج العروس (٩/ ٦٠).
(٢) القواعد الفقهية للندوي، (ص: ٤٠). والوجيز في شرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الكريم زيدان، (ص: ٦).

<<  <   >  >>