[المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية]
وفيها مسائل:
المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاء.
وإن حصل بينهم اختلاف في تنزيلها في بعض المسائل (١).
ومن أدلتها:
١ - حديث ابن عباس ﵄ في قصة إبراهيم ﵇ حينما قال لزوجة ابنه إسماعيل أن تأمره بقوله: غيِّر عتبة بابك، قال إسماعيل: قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى (٢).
٢ - حديث توبة كعب بن مالك ﵁ أن رسولَ رسولِ الله ﷺ أتى إليه " فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها، فلا تقربنها (٣)
(١) لم أطلع على خلاف بين المذاهب في هذا ويؤيده ما جاء في بحث الدكتور محمد هدايت: وهذه القاعدة محل اتفاق بين عامة الفقهاء من حيث الجملة، لكنهم اختلفوا في بعض مسائلها وعامة اختلافهم في ذلك يرجع إلى اعتبار بعض الألفاظ (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ١٢٩/ ٦). (٢) صحيح البخاري (٤/ ١٤٣ ط السلطانية). (٣) صحيح البخاري (٦/ ٦ ط السلطانية).