للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتعلق بالصحيح، دون الفاسد، وهذا جميعا عند الشافعية ووافقهم الحنفية في جل المسائل التطبيقية، لأن المسألة قد يختلف تطبيق القاعدة عليها نظرا لحصول تعارض الأصول المذهبية فيها.

[المطلب الثالث: الاستثمار المعاصر]

١_ هذه القاعدة وما يتبعها من القواعد تعتبر من أهم الأصول الحارسة للتشريع من العبث والتحريف، فقد ظهر في زمننا محرفون لألفاظ الكتاب والسنة.

فمن ذلك: أن ألفاظ آيات المواريث محكومة بمقاصدها لذلك لا تصلح لهذا الزمن.

وهذا قول خطير باطل فإن الأصل في الكلام الحقيقة، وهي هنا تنفيذه كما هو، وإعماله النص كما هو مؤد إلى تحقيق المقاصد قطعا.

بخلاف تعطيله ففيه مفسدة صرفه إلى المجاز وهو تحريف للنص، وفيه دعوى المقصد التي لا دليل عليها، فصار التحريف معلقا بالأوهام.

فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره الحقيقة إلا عند تعذر الحقيقة كمن أوصى لأبنائه ولا أبناء له مباشرون فإنه يحمل على أبناء الأبناء، كما لا يجوز صرف نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلا بدليل آخر من الكتاب أو السنة، وإلا فهو عبث.

٢_ من الجدل الدائر في عصرنا إنكار الدجال والقول أنه مجاز، وبعضهم أوله بأمور معاصرة.

وقد ورد فتوى للجنة الدائمة:

<<  <   >  >>