للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ملآنا فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة فلولا أنهم عرفوا أن الأصل في الكلام الحقيقة وإلا لما جاز لهم ذلك" (١).

وقد فرع الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها (٢):

١_ إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، وفي وجه نعم، حملا له على الحقيقة والمجاز.

٢_ لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أولا يضرب عبده فوكل في ذلك، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول: إن كان ممن لا يتولاه بنفسه، كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه، كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله.

٣_ لو قال: وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان نقله الإسنوي عن البحر.

٤_ وقف على ورثة زيد وهو حي، لم يصح لأن الحي لا ورثة له. قاله في البحر أيضا: قال الإسنوي: ولو قيل: يصح، حملا على المجاز: أي ورثته لو مات لكان محتملا.

٥_ لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يستأجر، أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح، دون الفاسد، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما


(١) المحصول للرازي (١/ ٣٤١).
(٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٦٣) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٦٠) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٠) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>