٢ - من اشترى مواد معلبة، ثم شك إن كان فيها مواد محرمة من خنزير مثلًا، فلا عبرة بتوهمه هذا.
٣ - من حصل على الوظيفة بشهادة مزورة، فإن فتاوى العصر متقاربة وحاصلها أنه آثم لقيامه بالتزوير والخداع، وعليه التوبة والندم على ذلك، وأما ما يتقاضاه فإن كان ذا كفاءة عالية يقوم بالعمل على وجهه فهو حلال، ولا عبرة بتوهمه الحرمة، وأنا لا أوافق على هذه الفتوى، ولو فتح هذا الباب لدخل الخداع والشر والتزوير في عموم الوظائف فهذه من الفتاوى الباطلة.
٤ - تحريم التعامل بالربا ودعوى المصلحة توهم لا مستند له.
٥ - إذا توهم الطبيب عدم نجاح العملية، فلا يعمل به مع رجحان نجاحها.
٦ - التوهم لا يبرر التجسس على مكالمات الغير سواء الدولة، أو زوج، أو والد، أو غير ذلك.