للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا لو دفنوه في أرض مغصوبة؛ لأن مال الحي آكد.

٥ - ومن هذا الباب جواز أكل الميتة لمن اضطر مع أن أكلها مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على النفس أعظم.

٦ - ومنها الحجر على المفلس مصلحة للغرماء، وهي أعظم من مفسدة الحجر عليه. وكذا الحجر على السفيه والصبي مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على ماله مصلحة أكبر.

٧ - وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة ومفسدة، أما المصلحة فهي الحفاظ على منفعة الوقف ببيعها والإتيان بغيرها، وأما المفسدة فهي إسقاط حق الله في الوقف بعد ثبوته فيها، فرجحنا تحصيل المصلحة قاله الطوفي (١).

٨ - ومنها جواز الكذب للإصلاح بين الناس؛ لأن مصلحة الإصلاح أعظم من مفسدة الكذب.

٩ - ومن تعذر عليه استقبال القبلة لتعذره فإنه يقدم مصلحة الصلاة على أية حال على ارتكاب مفسدة عدم استقبال القبلة.

قال السيوطي: وقد يراعى المصلحة؛ لغلبتها على المفسدة.

من ذلك: الصلاة، مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة، والستر، والاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٤).

<<  <   >  >>