٥ - ومن هذا الباب جواز أكل الميتة لمن اضطر مع أن أكلها مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على النفس أعظم.
٦ - ومنها الحجر على المفلس مصلحة للغرماء، وهي أعظم من مفسدة الحجر عليه. وكذا الحجر على السفيه والصبي مفسدة، لكن مصلحة الحفاظ على ماله مصلحة أكبر.
٧ - وكذلك بيع المسجد والفرس الحبيس إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة ومفسدة، أما المصلحة فهي الحفاظ على منفعة الوقف ببيعها والإتيان بغيرها، وأما المفسدة فهي إسقاط حق الله ﷾ في الوقف بعد ثبوته فيها، فرجحنا تحصيل المصلحة قاله الطوفي (١).
٨ - ومنها جواز الكذب للإصلاح بين الناس؛ لأن مصلحة الإصلاح أعظم من مفسدة الكذب.
٩ - ومن تعذر عليه استقبال القبلة لتعذره فإنه يقدم مصلحة الصلاة على أية حال على ارتكاب مفسدة عدم استقبال القبلة.
قال السيوطي: وقد يراعى المصلحة؛ لغلبتها على المفسدة.
من ذلك: الصلاة، مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة، والستر، والاستقبال، فإن في كل ذلك مفسدة; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.