١١ - الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا، أو قياسًا.
وهذه قاعدة فرعية عن القاعدة الكلية تختص بالشروط؛ لأن القاعدة تشمل سائر التصرفات ومنها الشروط والعقود والعادات، وقد نص عليه ابن تيمية، قائلًا:«القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا، أو قياسًا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا»(١).
١٢ - أن الأصل في البيوع الإباحة.
وهذه قاعدة فرعية عن القاعدة الأم، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، فتدخل التصرفات في العقود المتعلقة بالمعاملات المالية، وقد نص على هذه القاعدة الماوردي (٢).
١٣ - مبنى العبادات على رعاية الاتباع.
وهذه القاعدة استثناء من القاعدة العامة: الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن العبادات أمر ونهي، وكله لا يكون إلا عن نص، وقد ذكر هذه القاعدة زكريا الأنصاري، وهو يبين اشتراط الاجتماع في مكان واحد لصحة الجماعة؛ معللا ذلك بقوله: «إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان، كما عهد عليه الجماعات في
(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ١٣٢) .. (٢) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (٥/ ٢١٧) ..