للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عمر]، عن رباح؛ أن موالي لآل الزبير نذروا إن نصر الله ابن الزبير أن يحجوا مشاة، فبينما هم يمشون في غداة شيمة إذ عرضت لهم ضبع، فتحذفوها أو ضربوها بعصيهم فقتلوها، فقالوا: ما صنعنا؟ قتلناها ونحن محرمون؟ فسئل ابن عمر، فقال: ليذبحوا كبشاً، فقيل: عن كل إنسان كبش؟ فقال: إنكم لمعزّز بكم، كبش عن جميعكم.

أخرجه البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (٢٣٥). وعلقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥١).

قال البيهقي: «وقال: عن رباح، وكذلك رواه سليمان بن حرب عن حماد، فقال: عن رباح، فيحتمل أن يكون حماد بن سلمة رواه مرة عن زياد، ومرة عن عمار، ثم أرسله مرة فلم يذكر فيه رباحاً، ووصله مرة فذكر فيه رباحاً، والله أعلم».

قلت: لم أهتد لرباح هذا، من هو؟ إلا أن يكون الذي ترجم له العجلي في ثقاته (٤٤٦)، فقال: «رباح: مدني، تابعي، ثقة»، ورواية عمار بن أبي عمار عن ابن عمر محمولة على الاتصال، وعليه فإن رواية يزيد بن هارون: إسنادها صحيح، إن كان عمار مولى بني هاشم قد حضر الواقعة بنفسه، وهذا غير مستبعد، والله أعلم.

• وقد رواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عمار مولي بني هاشم؛ أنه كان في قوم أصابوا ضبعاً، وهم محرمون، قال: فأتينا ابن عمر فسألناه فقال: عليكم كبش واحد، فقال رجل منا: كبش على كل رجل؟ فقال ابن عمر: إنه لمعزز بكم، كبش واحد عليكم.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٢/ ٨٦١٩ - ط التأصيل الثانية).

وعثمان بن مطر: ضعفوه، ومنهم من تركه، وعده منكر الحديث [التهذيب (٣/ ٧٩) (٨/ ٩٤٢ - ط دار البر). الميزان (٣/ ٥٣)].

• والحاصل: فإن أثر ابن عمر هذا يحتمل في مثل هذا، وهو دليل على أن الجماعة إن اشتركوا في قتل صيد فإنما عليهم جزاء واحد، كما أن ابن عمر لم يستفصل عن العمد والخطأ، وإنما أفتاهم بغير استفصال.

ب - وروى حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن ابن جريج، عمن حدثه، عن ابن عمر؛

أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيداً، قال: عليهم جزاء واحد.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٢/ ١٥٩٣٦ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن جريج.

٤ - عن ابن مسعود:

• يرويه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن عبد الكريم بن مالك الجزري [ثقة متقن]، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ أن محرماً ألقى جوالق فأصاب يربوعاً فقتله، فقضى فيه ابن مسعود بحفر أو جفرة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٨ و ٥٣١/ ١٢٥٢ و ١٣٢٤) و (٨/ ٦٦٩/ ٣٨٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>