أن يزوج ابنه وهو محرم؛ فأرسل إلى أبان بن عثمان ليشهد ذلك، فنهاه، وحدث عن عثمان ﵁، عن النبي ﷺ، أنه نهى عن ذلك.
أخرجه أبو عوانة (٩/ ٣٦٤٨/ ١٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٦٨/ ٤٢٠٣)، وفي شرح المشكل (١٤/ ٥٠٧/ ٥٧٩٤)، وابن شاهين في الناسخ (٥١٤)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج (٢/ ٨٥٥ و ٨٥٦). [الإتحاف (١١/٥/١٣٦٢٦)]. وهذا حديث صحيح.
ج - ورواه محمد بن مسلم الطائفي [ليس به بأس، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكتابه أصح، وهو معروف بالرواية عن إسماعيل بن أمية][وعنه: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو: صدوق، كثير الوهم]، وسعيد بن مسلمة [الأموي: منكر الحديث. التهذيب (٢/٤٣). الميزان (٢/ ١٥٨)]:
عن إسماعيل بن أمية [ثقة ثبت]، قال: أخبرني أيوب بن موسى؛ أن نبيه بن وهب أخبره؛ أن عمر بن عبيد الله بن معمر قدم مكة وهو مع أبان بن عثمان - وأبان أمير الحاج -، فخطب على طلحة بن عمر ابنة لشيبة بن جبير وهو محرم، فبلغ ذلك أبان بن عثمان، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: إن رسول الله ﷺ قال: «إن المحرم لا يَنْكِح». لفظ الطائفي [عند الخطيب].
ولفظ سعيد بن مسلمة [عند ابن شاذان]: خطب عمر بن عبيد الله وهو محرم بنتاً لشيبة بن جبير، على ابنه طلحة بن عمر؛ فأرسل إلى أبان ليحضر نكاحه؛ فقال أبان: ألا أراك أعرابياً، سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله: «إن المحرم لا ينكح».
أخرجه أبو علي ابن شاذان في الثامن من حديث أبي عمرو ابن السماك عن شيوخه (٤٠)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج (٢/ ٨٥٦).
وهذا حديث صحيح غريب.
* هكذا روى هذا الحديث:
* مالك بن أنس، وأيوب السختياني، وابن أبي ذئب، ويعلى بن حكيم، ومطر الوراق:
عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله ﷺ، قال:«لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطِبُ».
* ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، وعبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، وإسماعيل بن أمية [ثقة ثبت]:
عن أيوب بن موسى المكي، قال: حدثني نبيه بن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا -، عن أبان بن عثمان، قال: حدثنا عثمان ﵁، عن النبي ﷺ، قال:«المحرم لا ينكح، ولا ينكح».