للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ ابن المقرئ [عند النسائي]: أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ فقال أبان: إن عثمان بن عفان حدَّث أن النبي قال: «لا يَنكِح المحرم، ولا يخطب».

ولفظ أحمد: عن عثمان يبلغ به النبي ، قال: «لا يَنكِح المحرم، ولا يخطب».

ولفظ عبد الجبار والشافعي مقرونين [عند أبي عوانة]: قال: أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان يسأله: أينكح المحرم؟ فحدث عن عثمان ، أن النبي قال: «لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح». وهذا لفظ عبد الجبار، إلا أنه قال: «ولا يخطب». ولفظ الشافعي [عند البيهقي]: «المحرم لا يَنْكِح، ولا يُنكِح، ولا يخطب».

ولفظ عثمان [عند الدارمي]: عن النبي قال: «المحرم لا ينكح، ولا يُنكح».

ولفظ يحيى بن الربيع [عند ابن عساكر]: قال النبي : «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب».

أخرجه مسلم (٤٤/ ١٤٠٩)، وأبو عوانة (٩/ ١٨٠ و ١٨١/ ٣٦٤٢ و ٣٦٤٣)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٤/ ٧٧/ ٣٢٨٠)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٩٢/ ٢٨٤٤)، وفي الكبرى (٤/ ٨٩/ ٣٨١٣)، والدارمي (٢٣٧١ - ط البشائر)، وابن حبان (٩/ ٤٣٥/ ٤١٢٦)، وأحمد (١/ ٦٩/ ٤٩٦) (١/ ١٦٢/ ٥٠٣ - ط المكنز)، والشافعي في الأم (٦/ ٢٠٠ و ٢٢٩٠/ ٤٥٢٠ و ٢٤٧٥) في الموضع الثاني شك الشافعي فقال: «عن أبان بن عثمان، أظنه عن عمر، عن رسول الله »، وهو على الصواب في الموضع الأول، وكذا في [الاختلاف]، وفي اختلاف الحديث (٢١٩)، وفي المسند (١٨٠ و ٢٥٤)، والحميدي (٣٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٣/ ١٣٤٢١ - ط الشثري)، وابن أبي عمر العدني في مسنده [عزاه إليه: السيوطي في الجامع الكبير (٤/ ١٤٤)]، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥١٦)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٥ و ٦٦) (٩/ ٤٩٥/ ٩٢٢٧ - ط هجر) و (٩/ ٤٩٦/ ٩٢٢٨ و ٩٢٢٩ - ط هجر)، وفي المعرفة (٧/ ١٨٢/ ٩٧٣٨) و (١٠/ ١٨٣/ ١٤١٢٧) [الموضع الثاني: بسنده تحريف]، والخطيب في الفصل للوصل المدرج (٢/ ٨٥٥)، وابن عساكر في الأربعين البلدانية (٥٧). [التحفة (٦/ ٥٣١/ ٩٧٧٦)، الإتحاف (١١/٥ /١٣٦٢٦)، المسند المصنف (٢٠/ ١٦٦/ ٩١٨١)].

قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر: أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب نفسه، وسمعه أيوب السختياني، عن نافع، عن نبيه بن وهب، فالطريقان جميعاً محفوظان».

ب - ورواه عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، عن أيوب بن موسى المكي، قال: حدثني نبيه بن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحداً -[كذا عند الطحاوي]، عن أبان بن عثمان، قال: حدثنا عثمان ، عن النبي ، قال: «المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكح». لفظه عند الطحاوي.

ولفظه عند أبي عوانة، وبنحوه عند ابن شاهين: أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد

<<  <  ج: ص:  >  >>