(٧ - ٩) عبيد الله بن عمر العمري، وسعيد بن أبي عروبة، وعمر بن قيس: ثلاثتهم، عن نافع … به.
علق رواياتهم: ابن شاهين في الناسخ (٣٩٧)، قال: «وروى هذا الحديث عن نافع جماعة منهم: مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وعمر بن قيس، وفليح بن سليمان، ويحيى بن أبي كثير، وسعيد بن أبي عروبة، وجماعة».
قلت: أما حديث مالك، وأيوب، وابن أبي ذئب: فهو صحيح ثابت عنهم، وقد اشتهر من حديثهم.
وأما حديث عبيد الله بن عمر: فهو غريب من حديثه، وتقدم بيانه.
وأما حديث ابن أبي عروبة: فإنما رواه ابن أبي عروبة عن مطر الوراق ويعلى بن حكيم عن نافع به، كما رواه أيضا عن أيوب عن نافع به.
وأما حديث يحيى بن أبي كثير: فلا يثبت من حديثه.
وأما حديث فليح: فقد تقدم ذكره، وبينت أن فليحا قد اضطرب في إسناده.
وأما حديث عمر بن قيس سندل، فهو متروك، ولم أقف عليه مسندا.
ولم ينفرد به نافع عن نبيه بن وهب:
١ - أيوب بن موسى، عن نبيه:
أ - رواه الحميدي، والشافعي، وأحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وعمرو بن محمد الناقد، وابن المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد، وقتيبة بن سعيد، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، وعبد الجبار بن العلاء، وإبراهيم بن بشار الرمادي، ومحمد بن خلاد الباهلي [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت الناس في ابن عيينة]، ويحيى بن الربيع المكي [ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (٦/ ٢٢٩)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا]:
حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان؛ يبلغ به النبي ﷺ، قال: «المحرم لا ينكح، ولا يخطب». لفظ ابن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير [مقرونين عند مسلم].
ولفظ ابن أبي شيبة [في مصنفه]: أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح وهو محرم، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فقال أبان: إن عثمان حدث أن رسول الله ﷺ قال: «المحرم لا ينكح، ولا يخطب».
ولفظ ابن أبي شيبة [عند ابن حبان]: أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح وهو محرم، فأرسل إلى أبان بن عثمان، فقال أبان: إن عثمان حدث أن رسول الله ﷺ قال: «المحرم لا ينكح، ولا يخطب، ولا ينكح».
ولفظ الحميدي [في مسنده، وعند أبي عوانة (٣٦٤٣)]: أن رسول الله ﷺ قال: «المحرم لا ينكح، ولا يخطب»، وفي رواية [عند البيهقي]: «المحرم لا ينكح، ولا ينكح».