١١٨٥ - ولا يلزم وقوع البعرة في البئر؛ لأنا عللنا للمخالطة، ومتى خالطت البعرة الماء منعت.
١١٨٦ - ولأن النجاسة تؤثر في الماء كما تؤثر في الثوب والبدن، فإذا استوى في أحدهما ما ظهر منها وما لم يظهر كذلك الآخر.
١١٨٧ - ولأن تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب؛ بدلالة أن يسيرها يعفى عنه في أحدهما وإن ظهر ولا يعفى في الآخر.
١١٨٨ - فإذا استوى في الثوب ما يظهر من النجاسة وما لا يظهر؛ فالماء أولى.
١١٨٩ - احتجوا: بحديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه)).
١١٩٠ - والجواب: أن رواية محمد بن يوسف الغصيصي، وهو لا يعرف عن راشد بن سعد، وهو ساقط الرواية ظاهر الجرح.
١١٩١ - قال الدارقطني: لم يرفعه عن راشد غير معاوية بن صالح وليس
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.