٥٩٠ - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.
٥٩١ - خلافًا للشافعي.
٥٩٢ - لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة:((إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة)). فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.
٥٩٣ - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.
٥٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة