٢/ب ١٨٤٠٦ - قال أصحابنا: إذا وهب/لأجنبي تعلق بها حق الرجوع.
١٨٤٠٧ - وقال الشافعي: لا يجوز الرجوع فيها.
١٨٤٠٨ - لنا: ما روى ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(مثل الذي يسترد ما وهبه كمثل الكلب يقئ فيأكل منه).
١٨٤٠٩ - فإذا استرد الواهب فليوقف، وليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب ذكره أبو داود، وذكر الدارقطني عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي